الإمام الشافعي
248
الرسالة
688 - ( 1 ) ثم رجم رسول الله ماعزا ولم يجلده وامرأة الأسلمي ولم يجلدها فدلت سنة رسول الله على أن الجلد منسوخ عن الزانيين الثيبين 689 - قال ( 2 ) ولم يكن بين الأحرار في الزنا فرق ( 3 ) إلا بالاحصان بالنكاح وخلاف الاحصان به 690 - ( 4 ) وإذ ( 5 ) كان قول النبي ( 6 ) " قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام " ففي هذا دلالة على أن أول ما نسخ الحبس عن الزانيين وحدا بعد الحبس وأن كل حد حده الزانيين فلا يكون ( 7 ) إلا بعد هذا إذ ( 8 ) كان هذا أول حد الزانيين ( 9 ) 691 - ( 4 ) أخبرنا مالك ( 10 ) عن بن شهاب ( 11 ) عن عبيد الله
--> ( 1 ) هنا في النسخ المطبوعة زيادة « قال الشافعي » . ( 2 ) في النسخ المطبوعة « قال الشافعي » وهو زيادة عما في الأصل . ( 3 ) في ب « فرق في الزنا » بالتقديم والتأخير ، وهو خلاف الأصل . ( 4 ) هنا في س وج زيادة « قال الشافعي » . ( 5 ) في النسخ المطبوعة « وإذا » وهو مخالف للأصل . ( 6 ) في س وج « رسول الله » . ( 7 ) في الأصل « ولا يكون » . وقد اضطررت لمخالفته واتباع ما في النسخة المقروءة على ابن جماعة ، لأن الفاء متعينة هنا ، وإلا نقص الكلام واضطرب المعنى . ( 8 ) في س وج « إذا » وهو خطأ ومخالف للأصل . ( 9 ) انظر ما مضى برقم ( 380 - 382 ) . ( 10 ) الحديث أشرنا إليه فيما مضى في شرح الفقرة ( 382 ) . وهو في موطأ مالك ( 3 : 40 - 41 ) ، ورواه الشافعي في الأم ( 119 : 6 ) عن مالك ، ورواه في اختلاف الحديث ( 251 : 7 ) مختصرا عن مالك وابن عيينة . ورواه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك ( 172 : 8 - 173 من الطبعة السلطانية ) . ( 11 ) في ب « عن الزهري » وهو هو ، ولكن ما هنا هو الذي في الأصل .